24 بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَالْمَوَالِي وَذَوِي الْأَرْحَامِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ
قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ
شرح
باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام الحديث الأول : موثق .
وقال في المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة ، فالمشهور أن الوارث هو الإمام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أن ميراثه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار ، والمذهب الأول .
ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى