[ الحديث 20 ]
20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَلَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ
شرح
قوله : هذا ميراث أبي طالب الظاهر أن هذا إلزام على العامة على معتقدهم الفاسد في أبي طالب عليه السلام فإنهم قائلون بكفره مع أن أولاده المسلمين ورثوا منه .
قال في الاستبصار بعد هذا الخبر : فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد « 1 » .
انتهى .
الحديث العشرون : موثق .
قوله عليه السلام : تؤخذ ديته لعل المراد أنه للإمام ، إذ مال الإمام يصرف في مصالح المسلمين ، وهذا التعبير للتقية .
الحديث الحادي والعشرون : موثق .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 192 .