تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ الحديث 14 ]

14 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى
شرح
البلوغ لينكشف الأمر . وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا ، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة . ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول . ثم قال : والحق أنها ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين ، كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح ، فصحتها إضافية ، فيتجه القول بإطراحها ، أو حملها على الاستحباب « 1 » . انتهى . وأقول : لا يخفى أن التفصيل الذي دلت عليه الرواية لم يعمل به أحد على ما عثرنا عليه . الحديث الرابع عشر : صحيح . قوله : أو كانوا مسلمين في بعض النسخ وفي الكافي " لو كانوا " « 2 » وهو الصواب .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 312 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 144 ، ح 2 .