لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَمُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَمِيرَاثَ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ
[ الحديث 27 ]
27 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ .
[ الحديث 28 ]
28 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : ميراثه لولده لعل المراد ولده الصغار ، لأنهم في حكم المسلمين ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله مرقده .
أقول : وإنما عبر عن الأول بولده النصارى لأنهم كانوا ظاهرا تابعين لأبيهم ، وإنما طرأ إسلامه ثم رجع ، فهم بحسب العرف في حكم النصارى ، بخلاف الثاني فإنه كان من المسلمين ، وأولاده في العرف في عداد المسلمين .
وقال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ، ولو فقد فالإمام ، ولا يرثه الكافر على الأقرب . وقال الصدوق : لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار ، وفي النهاية روي ذلك ، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليه السلام . « 1 » الحديث السابع والعشرون : مختلف فيه .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .