تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ الحديث 17 ]

17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ .

[ الحديث 18 ]

18 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ .

[ الحديث 19 ]

19 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَلَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ
شرح
اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه . ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين « 1 » . انتهى . وأقول : مع تعدد الوارث هل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم ، أو يسلم الباقي ، أو يصير بلا مالك بالفعل غير الله ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا ، أو يكون إسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت ؟ أوجه . وفي المسالك قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل . الحديث السابع عشر : مجهول . الحديث الثامن عشر : موثق . الحديث التاسع عشر : حسن موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 254 .