[ الحديث 22 ]
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص
شرح
ولا يخفى عدم مناسبة هذا الخبر لهذا الباب ، وظاهره أنه يلزم أن يخرج الكفار من قرى المسلمين ، وأن لا يسكن أهل ملتين كاليهود والنصارى مثلا في قرية واحدة ، ولعل هذا الحكم مختص بالقرى لضيقها وكونها مثار الفتن لا البلدان ، ولم أر به قائلا .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : من مال مشرك يحتمل أن يكون " من " بيانا للموصول ، والمراد به المال الذي أدرك إسلام الوارث ، وأن يكون بيانا للمواريث ، فيكون " ما " استعمل في موضع " من " يعني الوارث .
وقوله عليه السلام " إنه كان " بيان للقضاء ، وفي الخبر الآتي الاحتمال الأول أظهر .
وقوله عليه السلام " ما أدرك " مبتدأ ، وقوله " فإن للنساء " خبره ، والجملة بيان للقضاء .
فالمراد على الوجهين أن الميراث الذي لم يقسم إذا أسلم بعض الورثة يقسم بين المسلمين منهم على كتاب الله . ويحتمل أن يكون المراد أن المال الذي تركه مشرك ولم يقسم حتى ظهر حكم الإسلام يقسم بين الورثة بحكم الإسلام لا بحكمهم ،