فَهَذَا الْخَبَرُ وَالَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ فَهُمَا رُوِيَا مُوَافِقَيْنِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَرِجَالُهُمَا أَيْضاً رِجَالُ الْعَامَّةِ وَمَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا
[ الحديث 13 ]
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَلِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ
شرح
والمشهور انفساخ العقد فيما إذا أسلمت الزوجة دونه ، وهذا الخبر وما مضى موافق لقول بعض الأصحاب حيث قالوا ببقاء الزوجية حينئذ .
ويمكن حملهما على المشهور على أن المراد بقوله " بضعها في يد زوجها " أنه إلى انقضاء عدتها إذا أسلم هو أولى بها ، فيكونان محمولين على ما بعد الدخول .
قوله رحمه الله : ورجالهما أيضا رجال العامة أقول : الخبر الثاني ليس في رجاله عامي ، والخبر الأول كذلك ، إلا أن يقال أراد بالعامي غير الإمامي .
الحديث الثالث عشر : حسن أو مجهول .
لأن مالك بن أعين مشترك بين ممدوح ومذموم .
قوله : وله ابن أخ مسلم وابن أخت محمول على ما إذا كانا لأب وأم أو لأب ، إذ لو كانا لأم كان المال بينهما بالسوية .