مُسْكَانَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَّقَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى -
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
.
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ ع فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى
شرح
الحديث الحادي عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يتنحى بوله في الفقيه بعد ذلك : بل يبول على مباله .
وقال في المسالك : من ليس له الفرجان إما بأن يفقدا ، أو تخرج الفضلة من دبره ، أو بفقد الدبر وتخرج من ثقبة بينهما ، أو يكون له هناك لحمة رابية تخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، كما نقل وقوع ذلك كله ، فالمشهور أنه يورث بالقرعة ، لأخبار كثيرة منها صحيحة الفضل بن يسار ، وباقي الأخبار خالية من الدعاء .
ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة ، ولو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة ، وفي مرسلة ابن بكير في مولود - إلخ ، وعمل بها ابن الجنيد .
ويظهر من الشيخ جواز العمل بها ، وإن كانت القرعة أحوط ، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال : لأنها لا تنافي بينهما ، لأنه محمول على ما إذا لم يكن طريق يعلم أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة . فأما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية