[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَا مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَعَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ السَّهْمُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 8 ]
8 أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ قَالَ سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ
شرح
أيضا حراما ، والمسألة قوية الإشكال كما لا يخفى .
الحديث السابع : صحيح .
ويدل على عدم اختصاص القرعة بالإمام ، وهو الأشهر .
الحديث الثامن : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن إسحاق العراري " وفي بعضها " العرزمي بن منصور " وفي الرجال كما في الأصل روي عنه ابن مسكان " ق - جخ " .
ويدل على اختصاص القرعة بالإمام . ويمكن حمله على الفضل ، أو على ما إذا كان حاضرا .
وفي القاموس : دحضت الحجة دحوضا بطلت « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 330 .