بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ الْمُسْتَلَاطُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَيُدْعَى إِلَى أَبِيهِ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِيرَةِ ابْنِهِ وَمِيرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ - قَالَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ .
[ الحديث 35 ]
35 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَمِنْ مِيرَاثِهِ وَجَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ
شرح
وفي القاموس : التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله : هو لأقرب الناس إليه أي : إلى الأب ، كما في الخبر الأول ، أو إلى المخلوع فيشمل الأب أيضا .
وقال في الشرائع : لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في النهاية : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وهو قول شاذ . « 2 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 384 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 44 .