سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَجَدّاً فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً .
[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ .
[ الحديث 21 ]
21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ .
[ الحديث 22 ]
22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَصَالِحُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ
شرح
الحديث العشرون : ضعيف .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : للإخوة من الأم يمكن أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث إذا كانوا مع إخوة الأب . وأن يكون المراد أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب ، فلهم الثلث وللجد الثلثان . وأن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب . وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .