بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ .
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ مِنْ أَبٍ وَجَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ .
[ الحديث 12 ]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ .
[ الحديث 13 ]
13 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ
شرح
ويدل على جواز الإغراق في الكلام بفرض ما يمتنع تحققه عادة .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : ضعيف أو موثق .
ويمكن حمل هذين الخبرين على أن يكون الجد للأم والأخوات للأب والأم أو للأب ، فإن للجد الواحد أيضا من الأم الثلث كما هو المشهور ، لكن لا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب على المشهور ، إلا أن يقال : وما بقي للجد متعلق