تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ الحديث 25 ]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَالدُّورِ
شرح
المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها « 1 » . انتهى . ولا يخلو الأخير من قوة ، والأحوط الصلح . الحديث الخامس والعشرون : صحيح . وقال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من السلاح والدواب منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصي به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث . ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار ، وهو خير من اطراحه رأسا « 2 » . انتهى . وفي القاموس : النقض بالكسر المنقوض ، وبالضم ما انتقض من البنيان . « 3 » وفي المصباح المنير : النقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض البناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 333 . ( 2 ) المسالك 2 / 333 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 / 347 . ( 4 ) المصباح المنير ص 621 .