[ الحديث 25 ]
25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَالدُّورِ
شرح
المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها « 1 » . انتهى .
ولا يخلو الأخير من قوة ، والأحوط الصلح .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
وقال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من السلاح والدواب منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصي به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث . ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار ، وهو خير من اطراحه رأسا « 2 » . انتهى .
وفي القاموس : النقض بالكسر المنقوض ، وبالضم ما انتقض من البنيان . « 3 » وفي المصباح المنير : النقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض البناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 333 .
( 2 ) المسالك 2 / 333 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 / 347 .
( 4 ) المصباح المنير ص 621 .