وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
[ الحديث 24 ]
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
وقال في الشرائع : إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين ، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها ، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يتخير ، وفي الرواية ضعف .
وقال في المسالك : القول بالتخيير للشيخ وأتباعه . انتهى .
وأقول : يمكن أن يكون المراد بقوله " في عقدة " في مجلس واحد وحالة واحدة مع تعدد العقدين ، فلا ينافي المشهور .
الحديث الرابع والعشرون : حسن .
والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري « 1 » والفيروزآبادي « 2 » وقالا : الجذع بالكسر ساق النخلة . « 3 » أقول : والظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء .
قوله عليه السلام : إن كان أي : إن وجد في الميراث الطوب أو الخشب . وفي الكافي " إن كان له " ، « 4 » وهو أصوب .
هامش
( 1 ) في الصحاح 1 / 173 .
( 2 ) في القاموس 1 / 99 .
( 3 ) صحاح اللغة 3 / 1195 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 128 ، ح 3 .