تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ .

[ الحديث 23 ]

23 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ
شرح
قوله عليه السلام : وعليها العدة أقول : قد مر في آخر باب أحكام الطلاق « 1 » حيث رواه عن الحسن بن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه " وليس عليها العدة " وهو الصواب . وكلمة " ليس " سقطت هنا من النساخ ، لأنه لا عدة للوفاة عليها بعد انقضاء عدتها . قوله عليه السلام : وإن لم تعرف قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص ، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو في ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ؟ وجهان . انتهى . الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) برقم : 238 .