وَتَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا .
وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ
[ الحديث 18 ]
18 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَأَوْصَى إِلَيَّ وَتَرَكَ امْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا .
[ الحديث 19 ]
19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلَايَ فَمَاتَ وَتَرَكَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَلَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَأَمَّا الْأُخْرَى بِقُمَّ مَا الَّذِي تَأْمُرُ فِي هَذِهِ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : وتصدق بالباقي أي : مع عدم الولد ، وإنما أمر عليه السلام بالتصدق لأنه كان ماله ، فله التصرف فيه كيف شاء ، فلا يدل على تعين الصدقة .