سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ .
[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 16 ]
16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى الرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ الْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَالْآخَرُ وَهُوَ الْأَوْلَى عِنْدِي وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَلَا قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ الرُّبُعَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 17 ]
17 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
شرح
الحديث الخامس عشر : موثق .
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : صحيح .