تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ الحديث 11 ]

11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا .

[ الحديث 12 ]

12 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ .

[ الحديث 13 ]

13 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ .

[ الحديث 14 ]

14 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
شرح
بالتسمية والرد ، بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه . واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا ؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها مطلقا ، وهو ظاهر عبارته في المقنعة ، وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين . الحديث الحادي عشر : صحيح . الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح . الحديث الثالث عشر : صحيح . الحديث الرابع عشر : ضعيف .