[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
شرح
بالتسمية والرد ، بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه .
واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا ؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها مطلقا ، وهو ظاهر عبارته في المقنعة ، وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : ضعيف .