تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

[ الحديث 25 ]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ .

[ الحديث 26 ]

26 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ
شرح
هناك شهود يشهدون على صدقه ، فيوافق المشهور بين الأصحاب . وقال في الشرائع : لو أقر المفلس بدين سابق صح ، ويشارك المقر له الغرماء ، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله . « 1 » وقال في المسالك : اعلم أن جملة الأقوال في المسألة أربعة : نفي نفوذ الإقرار في الدين والعين ، اختاره العلامة في الإرشاد والشهيد وجماعة وإثباته فيهما ، وهو خيرة التذكرة . وثبوته في العين دون الدين ، ذهب إليه ابن إدريس . وبالعكس ، وهو ظاهر المحقق . « 2 » الحديث الخامس والعشرون : صحيح . ويدل على اشتراط رضا المضمون له في تحقق الضمان ، كما هو المشهور . الحديث السادس والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 90 . ( 2 ) المسالك 1 / 239 .