تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ الحديث 22 ]

22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَقَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ . وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مرسل كالحسن . وقال في الشرائع : أما الميت فغرماؤه سواء في التركة ، إلا أن يترك نحوا مما عليه ، فيجوز لصاحب العين أخذها « 1 » . وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وخالف فيه ابن الجنيد ، فحكم بالاختصاص هنا وإن لم يكن وفاء كالحي ، وهو ضعيف « 2 » . وقال أيضا في الشرائع في حكم غرماء المفلس : من وجد منهم عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها ، وله أن يضرب بدينه ، سواء كان وفاء أم لم يكن على الأظهر . « 3 » وقال في المسالك : هذا هو المشهور وعليه العمل ، والنصوص دالة عليه ، وللشيخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء ، استنادا إلى صحيحة أبي ولاد ، ولا دلالة فيها ، لأنها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس . « 4 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 91 . ( 2 ) المسالك 1 / 240 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 / 90 . ( 4 ) المسالك 1 / 240 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 22 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي