تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

[ الحديث 27 ]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي وَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ وَحِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ كَانَ ذَاكَ فِي عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ لَهُمْ ذَاكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ - نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ بِهِ أَوْ تُعْطِيهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي إِذَا كَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ
شرح
وعليه فتوى الأصحاب . الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : يكون في سعة من ذلك وحل ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن لأن يرضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ، إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضا المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط . قوله عليه السلام : إذا كان لها لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك ، أو على أن تعطيهم أو وليهم ذلك المال .