مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَلَى الصَّبِيِّ وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِهِ مِنَ الدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَكُونُ الْوَصِيُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ يُسْرَقُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ ضَمَانُهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
قوله : مع أبي الحسن يعني : أباه الكاظم صلوات الله عليهما ، والغرض بيان الحكم ، بأن للأب ولاية ذلك مع الاستشهاد بفعل أبيه صلوات الله عليهما .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
ومحمول على ما إذا قصر الوصي في الأداء .
الحديث التاسع والعشرون : مرسل .