الثُّلُثِ وَلَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ .
قَالَ الْفَضْلُ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَلَا يَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ عَنِ الْمِيرَاثِ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَأَمَّا الزَّوْجُ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً .
[ الحديث 8 ]
8 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ
شرح
قوله : ولا يحجبهم عن الثلث ليس المراد النقص ، بل المنع رأسا .
قوله : هذا حديث صحيح أي : موافق للحق ، وإن أمكن أن يكون وصل إليه بسند صحيح ، لكنه بعيد .
الحديث السابع : حسن .
الحديث الثامن : مجهول .