شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَانِ .
7 قَالَ الْفَضْلُ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَالنِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ - وَالثُّلُثُ سَهْمَانِ وَالرُّبُعُ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَالثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ وَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْإِخْوَةُ وَلَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَلَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَلَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى
شرح
قوله : فإن لم يبق شيء فلا شيء له قال في المسالك : مبالغة في تقديم من قدمهم الله عز وجل ، وإلا فهذا الفرض لا يقع ، إذ لا بد أن يفضل لهم شيء .
قوله عليه السلام : من ستة أسهم إنما خص الستة لأن أكثر السهام يخرج منها صحيحا مع قلتها ، ولم يذكر السدس للظهور ، أو سقط من النساخ ، والغرض أن السهام التي ذكرها الله تعالى في الكتاب ليست إلا ستة ، وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقها ، كما يلزم على القول بالعول .