الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً
شرح
الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى .
قوله : قبل موته أي : الموصى له ، والأول أظهر لفظا لعدم التفكيك ، والثاني معنى لعدم الفائدة في القيد على الأول ، ولعله لذلك حمله الشيخ على الثاني في آخر الباب .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : أعطه ورثته الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له في قوله " ورثته " ويحتمل إرجاعه إلى الموصى .
ثم اعلم أن الروايات مجملة بالنسبة إلى أن موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول .
الحديث الثالث : حسن .