وَإِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَى إِلَيَّ فَأَوْصَى فِي وَصِيَّتِهِ حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَلَمْ يُفَسِّرْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيكَ جَوَابِي فِي كِتَابِكَ فَكَتَبَ ع يَحُجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ .
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 40 ]
40 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا إِلَى حَجَّةٍ - فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَإِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَتَضَاعَفُ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ وَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِالْعِشْرِينَ وَكَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجِّهِمْ فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -
[ الحديث 41 ]
41 قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ إِنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ
شرح
وحمل المال على الثلث مع القرينة على إرادة التكرار .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : يحج عنه حمله الأصحاب على ما إذا علم منه إرادة التكرار .
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .