تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَمْ يَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى الْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا الْقَدْرَ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَكَ الثُّلُثُ فَيُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُتَمَكَّنُ مِنْهُ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 45 ]

45 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا .

[ الحديث 46 ]

46 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ .

[ الحديث 47 ]

47 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَيَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ
شرح
الحديث الخامس والأربعون : صحيح . ولعل الشيخ حمل هذا الخبر على أنه لم يجب عليه الحج ، بأن يكون ما تركه بقدر نفقة طريق الحج مثلا ، ولا يكون له ما يفي بنفقة العيال إلى حين رجوعه مثلا . الحديث السادس والأربعون : صحيح . الحديث السابع والأربعون : مجهول . وقال في الإيضاح : النرسي بفتح النون وسكون الراء . أقول : وهذا الكتاب موجود عندنا ، وهو كتاب جيد ، والطعن فيه غير مسموع . ويدل على أنه مع عدم وفاء المال بالحج من البلد يحج من أقرب المواقيت ، أو