ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ جِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَاتَ رَجُلٌ وَأَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ فَمَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَوْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ .
[ الحديث 48 ]
48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ .
[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَارِثِ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ .
[ الحديث 50 ]
50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
شرح
ما يمكن من الطريق . ومع عدم الوفاء أصلا إذا أوصى يتصدق بالمال ، وفي هذه الصورة في الزائد إشكال ، ويمكن حمله على عدم الوارث غيره عليه السلام .
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف .
الحديث التاسع والأربعون : مجهول .
الحديث الخمسون : موثق .