[ الحديث 22 ]
22 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 23 ]
23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ يُعْطِي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ ع إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله : الذكر والأنثى فيه سواء ليس باستفهام ، بل الظاهر أنه تفصيل السابق ، أي : أوصى كذا وكذا لينطبق الجواب عليه ، فعلى هذا ينبغي قراءة قوله " سواء " بالنصب لا بالرفع كذا قيل ، ولعل في الإبهام تقية .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : أعطاها قرابته ظاهره كل من يعرف بنسبة .
وقال في المسالك : لا إشكال في صحة الوصية للقرابة ، واختلف في أنهم من هم ؟ والأكثر على رده إلى العرف ، وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا .
وقال ابن الجنيد : هو من تقرب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا يتجاوز ولد الأب الرابع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 409 - 410 .