[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
.
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْءٌ قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِكَ ع فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ فَكَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنَ الثَّمَانِيَةِ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ
شرح
قال الشهيد رحمه الله : هذا الخبر مع جهالة سندها شاذة لا عامل بمضمونها .
أقول : إنما حكم بجهالتها نظرا إلى ما في الفقيه « 1 » وإلا فهاهنا ضعيفة . ويمكن حمله على ما إذا دلت القرائن على أن مراده بالمال الثلث .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : حسن بالسند الأول ومجهول بالسند الثاني .
وقال السيد الداماد قدس سره : يدل على جواز العمل بخبر الواحد ، بل وجوبه ظاهرا ، وإن احتمل التواتر أو المحفوف بالقرائن . انتهى .
وقوله عليه السلام " على الثمانية أسهم " يومي إلى الوجه الذي ذكرناه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 152 ، ح 5 .