تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ قَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مِنْ سِتَّةٍ .

[ الحديث 12 ]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَكَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع - الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ
شرح
الحديث الثاني عشر : ضعيف . وقال في الشرائع : لو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد . « 1 » وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، والروايات الواردة فيها ضعيفة السند ، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه ، وهو محكم في أمثال ذلك ، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالحكم بعدم الدخول أجود . والقول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية ، فإنه حكم بدخول هذه الأشياء ، بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، وإلا لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وهو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 248 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي