[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ يَقُولُ
لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
.
عَنْهُ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا آخِراً وَبَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ وَلَا تَتَضَادَّ
شرح
بالسهام ، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن ، فلا يرد أن السهم غير مذكور في الآية ، فأي فائدة في ذكر الآية لذلك .
الحديث السادس : صحيح بسنديه .
ووجد بخط الشهيد الثاني رحمه الله ما هذه صورته قلت : أبو همام هو إسماعيل بن همام ، كما صرحوا به في كتب الرجال ومنهم المصنف ، فلا وجه لذكره حديثين لاتحاد المتن والسند .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : سبع ثلثه ظاهره أن المال ينصرف إلى ما يجوز له التصرف فيه بعد موته وهو الثلث ، كما مر أنه ليس له إلا الثلث .