وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً قَالَ وَكَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .
[ الحديث 10 ]
10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ .
فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي وَإِنَّمَا يَكُونُ سَمِعَ هَذَا فِيمَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَظَنَّ فِيمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ أَوْ يَكُونُ قَدِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْجُزْءَ وَالسَّهْمَ وَاحِدٌ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَقَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ
شرح
للاستدلال ، فتفطن .
الحديث العاشر : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : فهو سهم من عشرة قال في المسالك : لا نعلم به قائلا .
الحديث الحادي عشر : مجهول بالسند الأول ومرسل بالسند الثاني .
قوله عليه السلام : الشيء الظاهر أنه اتفاقي ، كما ذكره في المسالك .