[ الحديث 35 ]
35 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَتَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَنَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَلَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ .
[ الحديث 36 ]
36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَّا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح على الظاهر .
إذ حمزة وثقه العلامة « 1 » ، وفيه كلام .
قوله عليه السلام : لئن لم تطعه أي : في المتعة " لتعصينه " بالزنا ، أو ترك الطاعة على وجه الكراهة ، أو للاعتداد بالنذر الغير المنعقد معصية .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح أو موثق .
لاحتمال الحسن الوشاء وابن فضال . والمباح في هذا الخبر غير معلوم الحكم لتعارض المفهومين .
هامش
( 1 ) رجال العلامة ص 54 .