[ الحديث 287 ]
287 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِينِ وَالْجُلَّابِ وَرُبِّ التُّوتِ وَرُبِّ التُّفَّاحِ وَرُبِّ الرُّمَّانِ فَكَتَبَ حَلَالٌ .
[ الحديث 288 ]
288 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِيهِ وَرُبِّ السَّفَرْجَلِ وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ الَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَهِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا .
[ الحديث 289 ]
289 عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ
شرح
وقال في القاموس : جلاب كزنار ماء الورد معرب « 1 » .
وقال : التوت : الفرصاد لغة في المثناة « 2 » . انتهى .
ولا خلاف ظاهرا في حل رب الرمان والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وإن شم منها رائحة المسكر ، وإن لم يذهب ثلثاها ، إلا أن يسكر كثيره فهو حرام .
الحديث السابع والثمانون والمائتان : ضعيف .
الحديث الثامن والثمانون والمائتان : مجهول .
ولعل فيه إيماء إلى جواز بيع المعاجين التي أجزاؤها مجهولة ممن لا يوثق به إلا أن يعلم الحرمة ، والأحوط الاجتناب لا سيما إذا كان صاحبه معروفا بعدم المبالاة في إدخال الأجزاء المحرمة لنفاق متاعه .
الحديث التاسع والثمانون والمائتان : مرسل .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 47 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 144 .