[ الحديث 259 ]
259 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَقَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَاشْرَبْهُ .
[ الحديث 260 ]
260 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ .
[ الحديث 261 ]
261 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ
شرح
البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منه ، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ، وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته ، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة . « 1 » الحديث التاسع والخمسون والمائتان : صحيح .
وقال في النهاية : البختج عصير مطبوخ ، وأصله بالفارسية مى پخته « 2 » . انتهى .
وظاهره قبول قول المالك في ذهاب الثلاثين ، لكنه ضم بخصب الإناء ، فإنه قرينة صدقه .
الحديث الستون والمائتان : حسن .
الحديث الحادي والستون والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 245 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 101 .