عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَنِصْفٌ ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ .
[ الحديث 255 ]
255 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ .
[ الحديث 256 ]
256 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ
شرح
قوله عليه السلام : حتى يذهب منه أي : يذهب منه نصف دانق بعد وضع القدر إلى أن يبرد بالهواء ، والأحوط أن لا يعمل بذلك إلا بعد شهادة التجربة به ، والله يعلم .
الحديث الخامس والخمسون والمائتان : صحيح .
الحديث السادس والخمسون والمائتان : مرسل .
قوله : إذا زاد أي : زاد على الثلث بقدر أوقية ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهما . وهذا إما كناية عن القلة ، أو بناء على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء .
ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد مر أن نصف السدس يذهب