[ الحديث 126 ]
126 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَيَنْزِعَهَا .
[ الحديث 127 ]
127 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَاعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ .
[ الحديث 128 ]
128 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَخِيهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ فَقَالَ سَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَوْ فِضَّةٌ .
[ الحديث 129 ]
129 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَثْرَةُ الْأَكْلِ
شرح
وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى . انتهى .
وأقول : إثبات التحريم بمثل ذلك مشكل ، بل الظاهر أن ذلك كان لغاية اجتنابهم عن زينة الدنيا ، ودعوى كون مثله آنية لغة أو عرفا أشكل وأبعد . والظاهر أن الآنية في العرف مختصة بما يستعمل في الأكل والشرب .
الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث السابع والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : ضعيف .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : ضعيف .