وَأَبِي قَالَ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَى وَإِنَّا نَأْتِيهِمْ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَالْفِرَاخَ وَالْجِدَاءَ أَ نَأْكُلُهَا قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا وَلَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ الْيَوْمَ قَالَ قُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا نَهَانَا زَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لَا يُحِبُّ لَنَا أَكْلَهَا فَقَالَ مَنْ ذَا الْعَالِمُ إِذاً وَاللَّهِ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَدَقَ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع - يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَعَنْ صَيْدِهِمْ وَعَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَةَ نَصَارَى الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
وقال في المسالك : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل ، فإن نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى . ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم وقع في الإسلام ولا يقبل منهم . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 225 .