تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَلَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْغَنَمُ نُرْسِلُ مَعَهَا الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فَيَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَلَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ الْحُبُوبُ وَأَشْبَاهُهَا .

[ الحديث 6 ]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَنْهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَصَيْدِهِمْ وَقَالَ لَا يَذْبَحْ لَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ أُضْحِيَّتَكَ
شرح
الحديث الخامس : صحيح . وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدل على الحل ، لأن قوله " لا تدخل ثمنها مالك " يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك « 1 » . انتهى . وأقول : إطلاق الثمن على ما يشمل العوض في البيع الفاسد شائع ، ولا دلالة لعدم الإدخال على جواز البيع ، بل ظاهره أن يرد على المشتري إن عرفه ولم يمنعه تقية وإلا فيتصدق ولذا أجمله عليه السلام . الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 224 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي