[ الحديث 148 ]
148 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْبُنْدُقِ وَالْحَجَرِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 149 ]
149 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله : كره الجلاهق قال الأسترآبادي رحمه الله : المتعارف في كلامهم عليهم السلام إرادة الحرمة من الكراهة . انتهى .
وأقول : بل المتعارف في الأخبار استعمالها في الأعم من الكراهة المصطلحة والحرمة ، كما لا يخفى على المتتبع .
وقال في القاموس : الجلاهق كعلابط البندق الذي يرمي به « 1 » . انتهى .
وقال في المصباح : الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشاب « 2 » . انتهى .
وقال في الدروس : في تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله ، وقطع الفاضل بجوازه وإن حرم ما قتله . « 3 » الحديث الثامن والأربعون والمائة : حسن .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 218 .
( 2 ) المصباح المنير ص 106 .
( 3 ) الدروس ص 272 .