[ الحديث 158 ]
158 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَرَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَأَصَابَ صَيْداً آخَرَ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ مَا يَفْرِسُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ وَلَا يُؤْكَلُ الْأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مَسْخٌ وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الثَّعْلَبِ وَالضَّبِّ
[ الحديث 159 ]
159 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ
شرح
وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ، ولا بأس به لأنه إمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه . « 1 » الحديث الثامن والخمسون والمائة : موثق .
وقال في الشرائع : لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل ، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة ، وكذا الحكم في الآلة . أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا ، فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ، لأنه لم يقصد الصيد . « 2 » الحديث التاسع والخمسون والمائة : صحيح .
وعليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 221 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 202 .