الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا .
[ الحديث 145 ]
145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ بِحَدِيدَةٍ وَقَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَقَالَ يَأْكُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ يَرَاهُ وَعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ وَسَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا .
[ الحديث 146 ]
146 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَالْحَجَرِ فَيَقْتُلُ فَقَالَ لَا يَأْكُلُ .
[ الحديث 147 ]
147 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ
شرح
قوله عليه السلام : إن لم يكن له نبل يمكن حمل هذا القيد على الاستحباب ، مع الحمل على كون المعراض ذا حديد ، كما هو ظاهر الخبر الآتي ، لكن الظاهر من بعض هذه الأخبار الجواز مع الاضطرار مطلقا وإن لم يقل به أحد ظاهرا .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والأربعون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث السابع والأربعون والمائة : موثق .