[ الحديث 141 ]
141 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَرْمِي الصَّيْدَ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ .
[ الحديث 142 ]
142 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث الحادي والأربعون والمائة : مرفوع .
قوله عليه السلام : بشيء هو أكبر منه قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني . انتهى .
وقال في الشرائع : قيل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . وقيل : بل يكره وهو أولى . « 1 » وقال في المسالك : القول بالتحريم للشيخ في النهاية وابن حمزة ، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى . والأصح الكراهة ، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا ودلالة ، وصرح المانعان بتحريم الفعل والصيد معا ، وهو ضعف في ضعف ، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد . « 2 » الحديث الثاني والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في القاموس : المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 201 .
( 2 ) المسالك 2 / 220 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 / 336 .