عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ تُؤْكَلُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى .
[ الحديث 135 ]
135 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَسَهْمُهُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَأَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ وَإِلَّا فَلَا يَأْكُلْ .
[ الحديث 136 ]
136 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالسَّهْمُ وَعَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَيَتَوَزَّعُهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 137 ]
137 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ
شرح
وقال في النهاية : الرمية الصيد الذي ترميه فتصيده وينفذ فيها سهمك . « 1 » قوله عليه السلام : إن رميته هنا بالتخفيف ، وفي كلام السائل بالتشديد .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : موثق .
الحديث السادس والثلاثون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث السابع والثلاثون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 268 .