[ الحديث 131 ]
131 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَقَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَلَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ .
[ الحديث 132 ]
132 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَقَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
برجله ، أو يتحرك ذنبه ، وهو مروي « 1 » . انتهى .
ومختار ابن حمزة قوي .
الحديث الحادي والثلاثون والمائة : صحيح .
وقال في المسالك : الآلة التي يصاد بها إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة .
والأول يحل مقتوله ، سواء مات مخرقة أم لا ، كما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحل . والثالث لا يحل مقتوله مطلقا ، سواء خدش أم لا ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه أم لا . « 2 » الحديث الثاني والثلاثون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 272 .
( 2 ) المسالك 2 / 218 .