كَانَ أَبِي ع يُفْتِي وَكُنَّا نُفْتِي وَنَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَلَا يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَإِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِلَّا
ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
فَسَمَّى الْكِلَابَ .
[ الحديث 130 ]
130 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورِ وَالْبُزَاةِ وَعَنْ صَيْدِهِنَّ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَآخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ وَقَالَ لَيْسَتِ الصُّقُورُ وَالْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ
شرح
قوله عليه السلام : وإنه لفي كتاب الله لعله كان في كتاب علي ، كما مر في رواية الحلبي بسند آخر قبل ذلك بأربع ورقات . « 1 » الحديث الثلاثون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا كانت العين تطرف قال في المصباح : طرف البصر طرفا من باب ضرب تحرك « 2 » .
وقال في الدروس : يشترط أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة ، كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحل ومنعه في الخلاف وهو قول ابن الجنيد ، ونعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم . وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه ، أو يركض
هامش
( 1 ) برقم : 87 .
( 2 ) المصباح المنير ص 371 .