[ الحديث 119 ]
119 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ فَيُرْسِلَهُ وَكَذَلِكَ الْبَازِي وَكِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْفَهْدِ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 120 ]
120 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ .
[ الحديث 121 ]
121 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ
شرح
الحديث التاسع عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وكذلك البازي أي : لا يجوز أن يكون مما علمه المجوسي ، وأما سائر أهل الذمة فحلال صيد جوارحهم وإن علموه . وذكر البزاة في هذا الخبر مما يؤيد الحمل على التقية ، كما أن كون الراوي عاميا يؤيده .
الحديث العشرون والمائة : صحيح .
والكراهة بمعنى الحرمة على المشهور .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : ضعيف .