مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْكِلَابِ مِمَّا تَصِيدُ الْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ -
مُكَلِّبِينَ
فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ .
[ الحديث 98 ]
98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِ وَالْكَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَيْدَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ أَ آكُلُ فَضْلَهُ أَمْ لَا - فَقَالَ مَا قَتَلَهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ وَأَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَقَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ .
[ الحديث 99 ]
99 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَلَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَقَالَ إِذَا صَادَ وَقَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَإِذَا صَادَ وَلَمْ
شرح
مرتين ، ومنهم ثلاثة ، والأكثر أحالوه على العرف .
وقال في المصباح : الصقر من الجوارح يسمى القطامي بضم القاف وفتحها ، وجمع الصقر أصقر وصقورة بالهاء . « 1 » الحديث الثامن والتسعون : حسن .
الحديث التاسع والتسعون : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا صاد وقد سمى ظاهره أن الكلب المسترسل إذا سمى صاحبه قبل صيده يجوز أكله ، والمشهور خلافه ، ويمكن أن يكون حكما آخر .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 344 .