يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَأَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَإِذَا ذَكَّى هَذَا وَأَكَلَ أَكَلْتُمْ .
[ الحديث 91 ]
91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَقَدْ قَتَلَ قَالَ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ .
[ الحديث 92 ]
92 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَلَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ
شرح
الحديث الحادي والتسعون : مجهول .
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
قوله : أفيدعه في بعض النسخ : ليدعه حتى يقتله ويأكل منه وقال : لا بأس .
وفي الكافي هكذا : ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه « 1 » . وهو الظاهر .
وعلى ما في الكتاب فاعل " قال " هو جميل أيضا ، وعلى ما في بعض النسخ الفاعل الإمام عليه السلام .
وقال في المسالك : إذا أرسل سلاحه من سهم وسيف وغيرهما ، أو كلبه المعلم
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 204 ح 8 ، وكذا في المطبوع من المتن .